تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
( مسألة 4 ) : النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ ، لا من مال الصبيّ إلّاإذا كان حفظه موقوفاً على السفر به ، فمؤونة أصل السفر - حينئذٍ - على الطفل ، لا مؤونة الحجّ به لو كانت زائدة . ( مسألة 5 ) : الهدي على الوليّ ، وكذا كفّارة الصيد ، وكذا سائر الكفّارات على الأحوط « 1 » . ( مسألة 6 ) : لو حجّ الصبيّ المميّز وأدرك المشعر بالغاً ، والمجنون وعقل قبل المشعر ، يجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط « 2 » الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة . ( مسألة 7 ) : لو مشى الصبيّ إلى الحجّ ، فبلغ قبل أن يحرم من الميقات ، وكان مستطيعاً ولو من ذلك الموضع ، فحجّه حجّة الإسلام . ( مسألة 8 ) : لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ ، فبان بعد الحجّ خلافه ، أو باعتقاد عدم الاستطاعة ، فبان خلافه ، لايجزىء « 3 » عن حجّة الإسلام على الأقوى ، إلّاإذا أمكن الاشتباه في التطبيق . ثانيها : الحرّيّة . ثالثها : الاستطاعة من حيث المال ، وصحّة البدن وقوّته ، وتخلية السرب وسلامته ، وسعة الوقت وكفايته . ( مسألة 9 ) : لا تكفي القدرة العقليّة في وجوبه ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة ، وهي الزاد والراحلة وسائر ما يُعتبر فيها ، ومع فقدها لا يجب ولا يكفي عن حجّة الإسلام ؛ من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق وغيره ، كان ذلك مخالفاً لزيّه وشرفه أم لا ، ومن غير فرق بين القريب والبعيد . ( مسألة 10 ) : لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عيناً ، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال ؛ نقداً كان أو غيره من العروض .
هامش
( 1 ) - الأولى في الأخيرة . ( 2 ) - لا يترك . ( 3 ) - بل يجزئ .