تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
إلى حصّة الزكاة ؛ يحتاج إلى إجازة الحاكم ، فإن أجاز ردّ الثمن إليه بالنسبة ورجع إلى البائع به ، وإن ردّه أدّى الزكاة ، وله الرجوع إلى البائع بثمنه بالنسبة . هذا إذا أحرز عدم التأدية ، ومع إحرازها أو احتمالها لا شيء عليه . ( مسألة 8 ) : لو باع الزرع أو الثمر ، وشكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلّق حتّى تكون الزكاة عليه ، أو قبله حتّى تكون على المشتري ، لم يكن عليه شيء إلّاإذا علم زمان التعلّق وجهل زمان البيع ، فيجب عليه - حينئذٍ - إخراجها على الأقوى . ولو شكّ المشتري في ذلك ، فإن كان قاطعاً بأنّ البائع لم يؤدِّ زكاته - على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلّق - يجب عليه إخراجها مطلقاً « 1 » ؛ على الأحوط فيما إذا احتمل أنّ الشراء في زمان تمّ نماء الزرع ولم ينم في ملكه ، وعلى الأقوى في غيره . وإن لم يكن قاطعاً بذلك ، بل كان قاطعاً بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله ، ليس عليه شيء مطلقاً ؛ حتّى فيما إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره على الأقوى ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إخراجها . ( مسألة 9 ) : لو مات المالك بعد تعلّق الزكاة وقبل إخراجها ، تخرج من عين ما تعلّقت به الزكاة إن كان موجوداً ، ومن تركته إن تلف مضموناً عليه . نعم لورثته أداء قيمة الزكوي مع بقائه أيضاً . ولو مات قبله وجبت على من بلغ سهمه النصاب - من الوَرَثة - مع اجتماع سائر الشرائط ؛ على « 2 » الأحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمام نموّه وقبل تعلّق الوجوب ، وعلى الأقوى إذا كان الانتقال قبل تمامه ، فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب ، أو اختلّ بعض شروط أخر ، فلا زكاة . ولو لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده ، فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصّته على الأقوى في بعض الصور « 3 » ، وعلى الأحوط في بعض ، ومن لم يبلغ نصيبه حدّ النصاب لا يجب عليه شيء ، إلّاإذا علم زمان التعلّق وشكّ في زمان الموت ، فتجب على الأقوى .
هامش
( 1 ) - بل على الأقوى مطلقاً ، فلا مجال للتفصيل المذكور . ( 2 ) - بل الأقوى مطلقاً ، فلا مجال للتفصيل المذكور . ( 3 ) - بل مطلقاً ؛ للعلم بكونها متعلّقة للحقّ الزكوي على أيّ حال ؛ وإن لم يعلم بأنّ التعلّق كان فيزمان حياة مورّثه ، أو بعده .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 321 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني