عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالًا صيرفيّاً وثلث مثقال - ثماني وزنات وخمس حُقق ونصف إلّاثمانية وخمسين مثقالًا وثلث مثقال ، وبحُقّة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالًا - سبع وعشرون وزنة وعشر حُقق وخمسة وثلاثون مثقالًا ، وبالمنّ الشاهي المتداول في بعض بلاد إيران - الذي هو عبارة عن ألف ومائتي مثقال وثمانين مثقالًا صيرفيّاً - مائة منّ وأربعة وأربعون منّاً إلّاخمسة وأربعين مثقالًا صيرفيّاً ، وبالمنّ التبريزي المتداول في بعض بلاد إيران مائتان وثمانية وثمانون منّاً إلّاخمسة وأربعين مثقالًا صيرفيّاً ، وبالكيلو المتعارف في هذا العصر ( 207 / 847 ) تقريباً ، فلا زكاة في الناقص عن النصاب ولو يسيراً ، كما أنّه تجب في النصاب وما زاد عليه ولو يسيراً .
( مسألة 1 ) : المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف وإن كان زمان التعلّق قبل ذلك ، فلو كان عنده خمسة أوسق من الرطب - لكن ينقص عنها حال الجفاف - فلا زكاة ؛ حتّى أنّ مثل البربن وشبهه - ممّا يؤكل رطباً - إنّما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمراً وإن قلّ التمر منه ، ولو فرض عدم صدق التمر على يابسه لم تجب الزكاة .
( مسألة 2 ) : إذا كان له نخيل أو كُروم أو زروع في بلاد متباعدة - يُدرك بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر - يضمّ بعضها إلى بعض بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد ، وحينئذٍ إن بلغ ما أدرك منه النصاب تعلّق الوجوب به وأخرج ما هو فريضته ، وما لم يدرك يجب ما هو فريضته عند إدراكه قلّ أو كثر ، وإن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربّص حتّى يدرك ما يكمل النصاب ، ولو كان له نخل يطلع أو كرم يُثمر في عام مرّتين ، ضمّ الثاني إلى الأوّل على إشكال .
الأمر الثاني : التملّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع ، أو انتقال الزرع أو الثمرة - مع الشجرة أو منفردة - إلى ملكه قبل تعلّق الزكاة ، فتجب عليه الزكاة على الأقوى « 1 » فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه ، وعلى الأحوط في غيره .
( مسألة 3 ) : المشهور عند المتأخّرين أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع ،
هامش
( 1 ) - بل مطلقاً ، فلا مجال للتفصيل المذكور بعده .