تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وحين بدوّ الصلاح ؛ أعني حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل ، وعند انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم . والأقوى أنّ المدار هو التسمية حِنطة أو شعيراً أو تمراً ، ولا يترك الاحتياط في الزبيب « 1 » في الثمرة المترتّبة على القولين في المسألة . ( مسألة 4 ) : وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغَلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب . وهذا هو الوقت الذي لو أخّرها عنه ضمن ، ويجوز للساعي مطالبة المالك فيه ويلزمه القبول ، ولو طالبه قبله لم يجب عليه القبول . وفي « 2 » جواز الإخراج في هذا الحال إشكال ، بل الأقوى عدمه لو انجرّ الإخراج إلى الفساد ؛ ولو قلنا بأنّ وقت التعلّق حين بدوّ الصلاح . ( مسألة 5 ) : لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز ، ووجب أداء الزكاة على الأحوط « 3 » من العين أو القيمة ، بعد فرض بلوغ تمرها وزبيبها النصاب ؛ وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( مسألة 6 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ وبعد التعلّق من نفس الثمر أو قيمته . ( مسألة 7 ) : لو ملك نخلًا أو كرماً أو زرعاً قبل زمان التعلّق ، فالزكاة عليه فيما نمت مع ذلك في ملكه على الأقوى ، وفي غيره على الأحوط كما مرّ « 4 » ، فيجب عليه إخراج الزكاة بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط . بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلّق ، فإنّ الزكاة على من انتقل عنه ممّن كان مالكاً حال التعلّق ، ولو باعه - مثلًا - قبل أداء ما عليه « 5 » فهو فضوليّ بالنسبة
هامش
( 1 ) - بل في ثمرتي النخل والكرم بما عليه المشهور . ( 2 ) - وإن جاز له الإخراج بعد زمان التعلّق ، ويجب على الساعي القبول ، فوقت وجوب الأداءغير وقت التعلّق . ( 3 ) - الأقوى . ( 4 ) - وقد عرفت وجوب الزكاة مطلقاً . ( 5 ) - صحّ على الأصحّ ، فإن علم المشتري بأدائه أو احتمله ليس عليه شيء ، وإن علم بعدم‌أدائه يجب عليه أداؤه ، ويرجع بها على البائع .