تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
وأجزأت « 1 » عن الظهر ، وكذا كلّ من رُخّص له في تركها لمانع ؛ من مطر ، أو برد شديد ، أو فقد رجل ، ونحوها ممّا يكون الحضور معه حرجاً عليه . نعم لا تصحّ من المجنون ، وصحّت صلاة الصبيّ . وأمّا إكمال العدد به فلا يجوز ، وكذا لا تنعقد بالصبيان فقط . ( مسألة 3 ) : يجوز للمسافر حضور الجمعة ، وتنعقد منه وتُجزيه « 2 » عن الظهر ، لكن لو أراد المسافرون إقامتها - من غير تبعيّة للحاضرين - لا تنعقد منهم ، وتجب عليهم صلاة الظهر ، ولو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها ، ولا يجوز أن يكون المسافر مكمّلًا للعدد . ( مسألة 4 ) : يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة ، وتصحّ منها ، وتُجزيها « 3 » عن الظهر إن كان عدد الجمعة - أيخمسة نفر - رجالًا ، وأمّا إقامتها للنساء ، أو كونها من جملة الخمسة ، فلا تجوز ، ولا تنعقد إلّابالرجال . ( مسألة 5 ) : تجب الجمعة على أهل القُرى والسواد ، كما تجب على أهل المدن والأمصار مع استكمال الشرائط ، وكذا تجب على ساكني الخيم والبوادي إذا كانوا قاطنين فيها . ( مسألة 6 ) : تصحّ الجمعة من الخُنثى المُشكل ، ولايصحّ جعله إماماً أو مكمّلًا للعدد ، فلو لم يكمل إلّابه لا تنعقد الجمعة ، وتجب الظهر .

القول في وقتها

( مسألة 1 ) : يدخل وقتها بزوال الشمس ، فإذا زالت فقد وجبت ، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين عند الزوال فشرع فيها « 4 » صحّت . وأمّا آخر وقتها بحيث تفوت بمُضيّه ففيه خلاف وإشكال ، والأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفيّة من الزوال ، وإذا اخّرت عن ذلك
هامش
( 1 ) - قد عرفت عدم كفايتها عن الظهر . ( 2 ) - قد مرّ عدم إجزائها . ( 3 ) - قد مرّ حكمه . ( 4 ) - قد عرفت لزوم الشروع بالخطبتين .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 235 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني