( مسألة 24 ) : الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغُسالة نجس مطلقاً « 1 » .
( مسألة 25 ) : ماء الاستنجاء - سواء كان من البول أو الغائط - طاهر إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة ، ولم يكن فيه أجزاء متميّزة من الغائط ، ولم يتعدّ فاحشاً على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ، ولم تصل إليه نجاسة من خارج . ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى - مثل الدم - حتّى ما يُعدّ « 2 » جزءاً منهما على الأحوط .
( مسألة 26 ) : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط .
( مسألة 27 ) : إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع ، وإذا لاقى بعض أطرافه شيء ، وكانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة ، فالأحوط - لو لم يكن الأقوى - الحكم بنجاسة الملاقي ، ومع عدمها ففيه تفصيل .
( مسألة 28 ) : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر .
فصل في أحكام التخلّي
( مسألة 1 ) : يجب في حال التخلّي - كسائر الأحوال - ستر العورة عن الناظر المحترم ؛ رجلًا كان أو امرأة ، حتّى المجنون والطفل المميّزين ، كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنوناً أو طفلًا مميّزاً . نعم لا يجب سترها عن غير المميّز ، كما يجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميّز . وكذا الحال في الزوجين والمالك ومملوكته ناظراً ومنظوراً .
وأمّا المالكة ومملوكها فلا يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر ، بل إلى سائر بدنه أيضاً على الأظهر . والعورة في المرأة هنا القبل والدبر ، وفي الرجل هما مع البيضتين ، وليس منها الفخذان ولا الإليتان ، بل ولا العانة ولا العجان . نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً ومنظوراً . ويستحبّ ستر السرّة والرُكبة وما بينهما « 3 » .
هامش
( 1 ) - سواء كانت مزيلة للعين ، أم لا ، وفيما يحتاج إلى تعدّد الغسل ، أم لا .
( 2 ) - إلّاأن يكون مستهلكاً فيهما ، فحينئذٍ لا يصدق عليه الدم عرفاً .
( 3 ) - بل وإلى نصف الساق .