ونحوه إلى العصر والتعدّد ، بل لا يحتاج في الأواني أيضاً إلى التعدّد . نعم إذا كان متنجّساً بولوغ الكلب فالأقوى لزوم التعفير أوّلًا ، ثمّ يوضع تحت المطر ، فإذا نزل عليه يطهر من « 1 » دون حاجة إلى التعدّد .
( مسألة 20 ) : الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر ونفذ في جميعه ، يطهُر ظاهراً وباطناً ، ولو أصاب بعضه يطهُر ما أصابه ، ولو أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه يطهُر ظاهره فقط .
( مسألة 21 ) : إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء ، وتقاطر من السقف حال نزول المطر ، يكون طاهراً وإن كان عين النجس موجوداً على السطح ، وكان الماء المتقاطر مارّاً عليها .
وكذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف ، أو كونه غير مارّ على عين النجس ، ولا على ما تنجّس بها بعد انقطاع المطر ، وأمّا لو علم أنّه من المارّ على أحدهما بعد انقطاعه يكون نجساً .
( مسألة 22 ) : الماء الراكد النجس ، يطهُر بنزول المطر عليه « 2 » وامتزاجه به ، وبالاتّصال بماء معتصم كالكرّ والجاري والامتزاج به ، ولا يعتبر كيفيّة خاصّة في الاتّصال ، بل المدار مطلقه ولو بساقية أو ثقب بينهما ، كما لا يعتبر علوّ المعتصم أو تساويه مع الماء النجس .
نعم لو كان النجس جارياً من الفوق على المعتصم ، فالظاهر عدم الكفاية في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه .
( مسألة 23 ) : الماء المستعمل في الوضوء ، لا إشكال في كونه طاهراً ومطهّراً للحدث والخبث . كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهراً ومطهّراً للخبث ، بل الأقوى كونه مطهّراً للحدث أيضاً « 3 » .
هامش
( 1 ) - بل يحتاج إلى التعدّد على الأحوط .
( 2 ) - الامتزاج غير لازم فيه وفيما يليه .
( 3 ) - في كونه مطهّراً للحدث إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالتجنّب عنه مع وجود غيره ، والجمع بين التطهير به وبين التيمّم مع الانحصار به .