وثمانية وعشرين منّاً إلّاعشرين مثقالًا ، وبحسب منّ البمبئي - وهو أربعون سيراً ، وكلّ سير سبعون مثقالًا - يصير تسعة وعشرين منّاً وربع منّ ، وبحسب الكيلو المتعارف ( 419 / 377 ) على الأقرب .
وثانيهما : بحسب المساحة ، وهو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبراً إلّاثمن شبر على « 1 » الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة .
( مسألة 15 ) : الماء المشكوك كريّته إن علم حالته السابقة يبني على تلك الحالة ، وإلّا فالأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة وإن لم يجرِ عليه سائر أحكام الكرّ .
( مسألة 16 ) : إذا كان الماء قليلًا فصار كرّاً ، وقد علم ملاقاته للنجاسة ، ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرّيّة أو العكس ، يحكم بطهارته ، إلّاإذا علم تاريخ الملاقاة دون الكرّيّة ، وأمّا إذا كان كرّاً فصار قليلًا ، وقد علم ملاقاته للنجاسة ، ولم يعلم سبق الملاقاة على القلّة أو العكس ، فالظاهر الحكم بطهارته مطلقاً « 2 » حتّى فيما إذا علم تاريخ القلّة .
( مسألة 17 ) : ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري ، فلاينجس ما لم يتغيّر ، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة ، وإن كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوّة .
( مسألة 18 ) : المراد بماء المطر - الذي لايتنجّس إلّابالتغيّر - القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه ، وكذا المجتمع المتّصل بما يتقاطر عليه المطر ، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر ، كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر .
( مسألة 19 ) : يطهّر المطر كلّ ما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير ؛ من الماء والأرض والفرش والأواني ، والأقوى « 3 » اعتبار الامتزاج في الأوّل ، ولا يحتاج في الفرش
هامش
( 1 ) - الأقوى .
( 2 ) - إلّافيما إذا علم تأريخ القلّة ، فإنّه يحكم بنجاسته على الأحوط .
( 3 ) - بل الأقوى عدم اعتبار الامتزاج في الأوّل .