( مسألة 9 ) : الراكد المتّصل بالجاري حكمه حكم الجاري ، فالغدير المتّصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً .
( مسألة 10 ) : يطهر الجاري وما في حكمه لو تنجّس بالتغيّر ، إذا زال تغيّره ولو من قِبَل نفسه وامتزج بالمعتصم « 1 » .
( مسألة 11 ) : الراكد بلا مادّة ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان دون الكرّ ؛ سواء كان وارداً عليها أو موروداً ، ويطهر بالامتزاج بماء معتصم ، كالجاري والكرّ وماء المطر . والأقوى « 2 » عدم الاكتفاء بالاتّصال بلا امتزاج .
( مسألة 12 ) : إذا كان الماء قليلًا ، وشكّ في أنّ له مادّة أم لا ، فإن كان في السابق ذا مادّة وشكّ في انقطاعها ، يبني على الحالة الأولى ، وإلّا فلا ، لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته على الأقوى « 3 » .
( مسألة 13 ) : الراكد إذا بلغ كرّاً لا ينجس بالملاقاة إلّابالتغيّر ، وإذا تغيّر بعضه فإن كان الباقي بمقدار كرّ ، يبقى غير المتغيّر على طهارته ، ويطهر المتغيّر إذا زال تغيّره « 4 » بالامتزاج بالكرّ الباقي ، وإذا كان الباقي دون الكرّ ينجس الجميع .
( مسألة 14 ) : للكرّ تقديران : أحدهما : بحسب الوزن ، وهو ألف ومائتا رطل عراقيّ ، وهو بحسب حقّة كربلاء والنجف المشرّفتين - وهي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالًا وثلث مثقال - خمس وثمانون حُقّة وربع ونصف ربع بقّالي ومثقالان ونصف مثقال صيرفي ، وبحسب حُقّة إسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالًا - مائتا حُقّة واثنتان وتسعون حُقّة ونصف حُقّة ، وبحسب المنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا - يصير أربعة وستّين منّاً إلّاعشرين مثقالًا ، وبحسب المنّ التبريزي ، يصير مائة
هامش
( 1 ) - لا حاجة إلى الامتزاج بالمعتصم .
( 2 ) - بل الأقوى كفاية الاتصال خاصّة .
( 3 ) - وإن كان الأحوط تنجّسه .
( 4 ) - بل يكفي زوال تغيّره بالاتصال ، ولا يحتاج إلى الامتزاج .