تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وبالعدل الواحد على الأحوط « 1 » ، وبإخبار الرصديّ الذي يُطمأنّ بصدقه - أيضاً - على الأحوط لو لم يكن الأقوى . ( مسألة 6 ) : تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف ، والأقوى سقوطها عن الحائض والنُّفَساء ، فلا قضاء عليهما في الموقّتة ، ولا يجب أداء غيرها . هذا في الحيض والنفاس المستوعبين « 2 » ، وأمّا غيره ففيه تفصيل ، والاحتياط حسن . ( مسألة 7 ) : من لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ، ولم يحترق جميع القرص ، لم يجب عليه القضاء . أمّا إذا علم به وتركها ولو نسياناً ، أو احترق جميع القرص ، وجب القضاء . وأمّا في سائر الآيات فمع التأخير متعمّداً أو لنسيان يجب الإتيان بها ما دام العمر ، ولو لم يعلم بها حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية ، فالأحوط الإتيان « 3 » بها ؛ وإن لا يخلو عدم الوجوب من قوّة . ( مسألة 8 ) : لو أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ، ولم يحصل له العلم بصدقهم ، وبعد مُضيّ الوقت تبيّن صدقهم ، فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق جميع القرص . وكذا لو أخبر شاهدان ولم يعلم عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت . لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الصورة الثانية ، بل لا يُترك فيها . ( مسألة 9 ) : صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمسة ركوعات ، فيكون المجموع عشرة . وتفصيله : بأن يُحرم مع النيّة كما في الفريضة ، ثمّ يقرأ الفاتحة وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ، ثمّ يقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ ، وهكذا حتّى يُتمّ خمساً على هذا الترتيب ، ثمّ يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس ، ثمّ يقوم ويفعل ثانياً كما فعل أوّلًا ، ثمّ يتشهّد ويسلّم ، ولا فرق في
هامش
( 1 ) - بل إذا حصل الاطمئنان على الأقوى . ( 2 ) - لا يترك الاحتياط بإتيانها عمّا في الذمّة في غير المستوعبين منها ، وهكذا غيرها من الآيات . ( 3 ) - في غير ما إذا كان عدم علمه لأجل عدم تبيّن صدق المخبر ثمّ تبيّن ، ففيه لايكون‌الاحتياط واجباً ، بخلاف غيره حيث يجب ، كما سيأتي .