جوازَ الاكتفاء بالإيماء في الصلاة ، وجوازَ الاكتفاء بالسورة .
( مسألة 5 ) : البسملة جزء من كلّ سورة - فيجب قراءتها - عدا سورة البراءة .
( مسألة 6 ) : سورة الفيل والإيلاف سورة واحدة ، وكذلك والضحى وأَلَم نشرَح ، فلاتُجزىء واحدة منها ، بل لابدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة الواقعة في البين .
( مسألة 7 ) : يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأقوى « 1 » . ولو عيّن سورة ثمّ عدل إلى غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها . وإذا عيّن سورة عند البسملة ، ثمّ نسيها ولم يدرِ ما عيّن أعاد البسملة مع تعيين سورة معينة . ولو كان بانياً من أوّل الصلاة على أن يقرأ سورة معيّنة ، فنسي وقرأ غيرها ، أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها ، كفى ولم يجب إعادة السورة .
( مسألة 8 ) : يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف ، عدا التوحيد والجحد ، فإنّه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، ولا من إحداهما إلى الأخرى بمجرّد الشروع « 2 » . نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في ظهر يوم الجمعة « 3 » ، وفي الجمعة على الأقوى إذا شرع فيهما نسياناً ما لم يبلغ النصف .
( مسألة 9 ) : يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر ، ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح واوليي المغرب والعشاء ، فمن عكس عامداً بطلت صلاته .
ويُعذر الناسي ، بل مطلق غير العامد والجاهل بالحكم من أصله غير المتنبّه للسؤال ، بل لا يعيدون ما وقع منهم من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء . أمّا العالم به في الجملة الذي جهل محلّه أو نساه ، والجاهل بأصل الحكم المتنبّه للسؤال عنه ، فالأحوط لهما الاستئناف ؛ وإن كان الأقوى الصحّة مع حصول نيّة القربة منهما . ولا جهر على النساء ،
هامش
( 1 ) - بل على الأحوط .
( 2 ) - ولو بالبسملة .
( 3 ) - دون صلاة الجمعة .