( مسألة 3 ) : يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين ؛ بحيث يخرج عن صدق القيام ، بل وعدم التفريج غير المتعارف وإن صدق عليه القيام على الأقوى « 1 » .
( مسألة 4 ) : لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد . نعم يجب الوقوف على القدمين على الأقوى « 2 » ؛ لا على قدم واحدة ، ولا على الأصابع ، ولا على أصلهما .
( مسألة 5 ) : إن لم يقدر على القيام أصلًا ؛ ولو مستنداً أو منحنياً أو متفرّجاً - وبالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام ؛ حتّى الاضطراري منه بجميع أنحائه - صلّى من جلوس .
ويعتبر فيه الانتصاب والاستقلال ، فلا يجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكّن من الاستقلال والانتصاب ، ويجوز مع الاضطرار . ومع تعذّر الجلوس رأساً صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كالمدفون ، فإن تعذّر منه فعلى الأيسر عكس الأوّل ، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر .
( مسألة 6 ) : لو تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع قائماً ، صلّى قائماً ثمّ جلس وركع جالساً . وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود أصلًا ؛ ولا من بعض مراتبهما الميسورة حتّى جالساً ، صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود . والأحوط « 3 » فيما إذا تمكّن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسجود جالساً ، بل الأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته إن أمكن « 4 » .
( مسألة 7 ) : لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع ، وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، ثمّ إذا قدر على القيام قام وهكذا .
( مسألة 8 ) : يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود ، فمن تعذّر عليه الاستقرار ، وكان متمكّناً من الوقوف مضطرباً ، قدّمه على القعود
هامش
( 1 ) - اعتباره غير معلوم .
( 2 ) - بل على الأحوط .
( 3 ) - الأحوط استحباباً .
( 4 ) - ولم يمكن عكسه .