تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

القول في تكبيرة الإحرام

وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً ، وصورتها « اللَّه أكبر » ، ولايجزىء غيرها ولا مرادفها من العربيّة ، ولا ترجمتها بغير العربية . وهي ركن تبطل الصلاة بنقصانها عمداً وسهواً ، وكذا بزيادتها « 1 » ، فإذا كبّر للافتتاح ثمّ زاد ثانية له أيضاً بطلت الصلاة واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة وهكذا . ويجب في حالها القيام منتصباً ، فلو تركه عمداً أو سهواً بطلت ، بل لابدّ من تقديمه عليها مقدّمة ؛ من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل ينبغي التربّص في الجملة حتّى يعلم وقوع التكبير تامّاً قائماً منتصباً . والأحوط أنّ الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان بتركه عمداً أو « 2 » سهواً ، فلو ترك الاستقرار سهواً أتى بالمنافي احتياطاً ، ثمّ كبّر مستقرّاً ، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة بتكبير مستقرّاً . ( مسألة 1 ) : الأحوط « 3 » ترك وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من « اللَّه » ، والظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة ، فيظهر إعراب راء « أكبر » ، والأحوط « 4 » تركه أيضاً . كما أنّ الأحوط تفخيم اللام والراء ، وإن كان الأقوى جواز تركه . ( مسألة 2 ) : يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع ، والأحوط الأوّل ، فيجعل الافتتاح السابعة . والأفضل أن يأتي بالثلاث وِلاءً ، ثمّ يقول : « أللّهُمَّ أنتَ المَلِكُ الحقُّ المُبينُ ، لا إلهَ إلّاأنتَ سُبحانَكَ إنِّي ظلمتُ نفسي ، فاغفِر لي ذنبي ؛ إنَّهُ لايغفِرُ الذنُوبَ إلّاأنتَ » ، ثمّ يأتي باثنتين فيقول : « لبّيكَ وسعديكَ ، والخيرُ في يديكَ ، والشَّرُّ ليسَ إليكَ ، والمهدِيُّ من هديتَ ، لا ملجأَ منكَ إلّاإليكَ ،
هامش
( 1 ) - على الأحوط ، كما عرفت في النيّة . ( 2 ) - على الأحوط في السهو عن الاستقرار ، فلو تركه سهواً فالأحوط إتمام الصلاة ، ثمّ الإعادة . ( 3 ) - استحباباً . ( 4 ) - لا يترك في الثاني .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 161 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني