أخبر أحد الشريكين بالطهارة أو النجاسة مستنداً إلى أصل ، والآخر أخبر بخلافه مستنداً إلى الوجدان ، يقدّم الثاني ، وكذا الحال في البيّنة ، وكذا لا تقدّم البيّنة المستندة إلى الأصل على قول ذي اليد .
( مسألة 8 ) : لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً . وفي اعتبار قول الكافر إشكال ، وإن كان الأقوى اعتباره « 1 » . ولا يبعد اعتبار قول الصبيّ إذا كان مراهقاً « 2 » ، بل يُراعى الاحتياط في المميّز غير المراهق أيضاً .
( مسألة 9 ) : المتنجّس منجّس مع قلّة الواسطة « 3 » كالاثنتين والثلاث ، وفيما زادت على الأحوط ، وإن كان الأقرب مع كثرتها عدم التنجيس . والأحوط « 4 » إجراء أحكام النجس على ما تنجّس به ، فيغسل الملاقي لملاقي البول مرّتين ، ويعمل مع الإناء الملاقي للإناء الذي ولغ فيه الكلب - في التطهير - مثل ذلك الإناء ، خصوصاً إذا صُبّ ماء الولوغ فيه ، فيجب تعفيره على الأحوط .
( مسألة 10 ) : ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لاينجّسه ، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير متلطّخة به طاهرة . نعم لو ادخل شيء من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن ، فالأحوط « 5 » الاجتناب عنه ، وإن كان الأقوى عدم لزومه .
القول فيما يُعفى عنه في الصلاة
( مسألة 1 ) : ما يُعفى عنه من النجاسات في الصلاة أمور :
الأوّل : دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى تبرأ ، والأحوط إزالته أو تبديل ثوبه
هامش
( 1 ) - خصوصاً إذا حصل من كلامه الوثوق .
( 2 ) - لا إشكال فيه إذا حصل منه الوثوق ولو لم يكن مراهقاً .
( 3 ) - بل مطلقاً على الأقوى .
( 4 ) - استحباباً إلّافي ماء الولوغ ، كما سيشير إليه .
( 5 ) - الأقوى طهارته .