تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
الحاجبين ، والأحوط المسح عليهما ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى - من الزند إلى أطراف الأصابع - بباطن الكفّ اليُسرى ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليُسرى بباطن الكفّ اليُمنى . وليس ما بين الأصابع من الظاهر ؛ إذ المراد ما يمسّه ظاهر بشرة الماسح ، بل لا يعتبر التدقيق والتعمّق فيه . ولايجزىء الوضع دون مسمّى الضرب على الأحوط « 1 » ؛ وإن كانت الكفاية لا تخلو من قوّة ، ولا الضرب بإحداهما ولابهما على التعاقب ، ولابظاهرهما ، ولاببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكفّ عرفاً ، ولا المسح بإحداهما أو بهما على التعاقب « 2 » . ويكفي في مسح الوجه مسحُ مجموع الممسوح بمجموع الماسح في الجبهة والجبينين على النحو المتعارف ؛ أيالشِّقّ الأيمن باليد اليُمنى والأيسر باليُسرى ، وفي الكفّين وضعُ طول باطن كلّ منهما على عرض ظاهر الأخرى والمسح إلى رؤوس الأصابع . ( مسألة 2 ) : لو تعذّر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر . هذا إذا كان التعذّر مطلقاً . وأمّا مع تعذّر بعض أو بلا حائل ، فالأحوط الجمع بين الضرب والمسح ببعض الباطن ، أو الباطن مع الحائل وبينهما بالظاهر ، والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر في الدوران بينهما لا يخلو من وجه ، والأحوط الجمع بينهما ، ولا ينتقل من الباطن لو كان متنجّساً بغير المتعدّي وتعذّرت الإزالة ، بل يضرب بهما ويمسح « 3 » ، ولو كانت النجاسة حائلة مستوعبة ، ولم يمكن التطهير والإزالة ، فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن والضرب بالظاهر ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في الصورة المتقدّمة أيضاً . ولو تعدّت النجاسة إلى الصعيد ولم يمكن التجفيف ، ينتقل إلى الذراع « 4 » أو الظاهر حينئذٍ ، ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذّر التطهير والإزالة مسح عليها .
هامش
( 1 ) - الأقوى . ( 2 ) - ولا بهما على وجه لا يصدق المسح بتمامهما . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - بل إلى ظاهره خاصّة .