تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
( مسألة 16 ) : لا فرق بين عدم الماء رأساً ، ووجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء - وكان كافياً لبعضها - في الانتقال إلى التيمّم ، ولو تمكّن من مزج الماء - الذي لا يكفيه لطهارته - بما لا يخرجه عن الإطلاق ، ويحصل به الكفاية ، فالأحوط وجوبه . ( مسألة 17 ) : لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل ، فطهارته باطلة على « 1 » الأحوط ، وإن كان فيه تفصيل ، ولو أتى بها في مقام ضيق الوقت بعنوان الكون على الطهارة - أو لغايات اخر - صحّت ، كما تصحّ أيضاً لو خالف ودفع ثمناً عن الماء مضرّاً بحاله ، أو تحمّل المنَّة والهوان أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك ؛ ممّا كان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لانفسها ، وأمّا لو كانت بنفسها ضرريّة أو حرجيّة فالظاهر بطلانها . نعم لو كان الضرر أو الحرج على الغير فخالف وتطهّر ، فلا يبعد الصحّة . ( مسألة 18 ) : يجوزالتيمّم‌لصلاة الجنازة والنوم‌مع‌التمكّن من‌الماء ، إلّاأنّه ينبغي الاقتصار فيالأخير على ما كان من الحدث الأصغر ، ولا بأس بإتيانه رجاءً للأكبر أيضاً . كما أنّ الأولى فيه الاقتصار على صورة التذكّر - لعدم الوضوء - بعد الدخول في فراشه ، وفي غيرها يأتي به رجاءً ، كما أنّ الأولى في الأوّل قصد الرجاء « 2 » في غير صورة خوف فوت الصلاة .

القول فيما يتيمّم به

( مسألة 1 ) : يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً ، وهو مطلق وجه الأرض ؛ من غير فرق بين التراب ، والرمل ، والحجر ، والمدر ، وأرض الجِصّ والنورة قبل الاحتراق ، وتراب القبر ، والمستعمل في التيمّم ، وذي اللّون ، وغيرها ممّا يندرج تحت اسمها ، وإن لم يعلق منه شيء باليد ، لكن الأحوط التراب ، بخلاف ما لا يندرج تحته وإن كان منها ، كالنبات والذهب والفضّة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها ، وكذا الرماد وإن كان منها . ( مسألة 2 ) : لو شكّ في كون شيء تراباً أو غيره ممّا لايتيمّم به ، فإن علم بكونه
هامش
( 1 ) - الأقوى . ( 2 ) - بل يصحّ فيه بقصد الورود .