( مسألة 5 ) : لو ترك الطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم وصلّى ، وصحّت صلاته وإن أثم بالترك « 1 » ، والأحوط القضاء ، خصوصاً فيما لو طلب الماء لعثر عليه . وأمّا مع السعة فتبطل صلاته وتيمّمه فيما لو طلب لعثر عليه ، وإلّا فلا يبعد الصحّة لو حصلت نيّة القربة منه .
( مسألة 6 ) : لو طلب بالمقدار اللازم فتيمّم وصلّى ، ثمّ ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته ، صحّت صلاته ، ولا يجب القضاء أو الإعادة « 2 » .
( مسألة 7 ) : يسقط وجوب الطلب مع الخوف - على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به - من سَبُع أو لُصّ أو غير ذلك ، وكذلك مع ضيق الوقت عن الطلب . ولو اعتقد الضيق فتركه وتيمّم وصلّى ، ثمّ تبيّن السعة ، فإن كان في مكان صلّى فيه فليجدّد الطلب مع سعة الوقت ، فإن لم يجد الماء تجزىء « 3 » صلاته ، وإن وجده أعادها . ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة ، وكذا في الفروع الآتية التي حكمنا فيها بالإعادة مع عدم إمكان المائيّة . وإن انتقل إلى مكان آخر ، فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده ، يُعيد الصلاة وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم . وإن علم بأنّه لو طلب ما ظفر به صحّت صلاته ولايعيدها . ومع اشتباه الحال ففيه إشكال ، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء .
( مسألة 8 ) : الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة ، فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء لا يحتاج إلى تجديده بعده ، وكذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات . نعم لو احتمل تجديد الماء بعد ذلك الطلب ، مع وجود أمارة ظنّية عليه - بل مطلقاً على الأحوط « 4 » - يجب تجديده .
هامش
( 1 ) - لو لم يظهر عدم وجوده لو تفحّص .
( 2 ) - لا يترك الاحتياط في الإعادة .
( 3 ) - بل الأحوط إعادتها مطلقاً ؛ أي ولو لم يجد بعده في سعة الوقت ، حتّى ولو انتقل إلى مكانآخر لو طلبه لما وجده ، أو كان مشتبه الحال .
( 4 ) - الأقوى في خصوص الأمارة الظنّية وجوب تجديده .