تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
قوله : " وانتزعت " إما راجع إلى رقبة العبد ، أو إلى القيمة إذا باعه المجني عليه وأخذ قيمته ، وهذا القيد غير موجود في باقي عبارات العلامة في كتبه الثلاثة . وكيف كان : فالعبد المتعلق برقبته حق للمجني عليه يستوعب قيمته ، إما أن يكون له قيمة تبذل بإزائه ، أو لا ، وعلى الأول : فلا بد أن يبقى شئ من الثمن للبائع بإزائه ، فلا يرجع بجميع الثمن عليه . وعلى الثاني : فينبغي بطلان البيع . ولو قيل : إن انتزاعه عن ملك المشتري لحق كان عليه عند البائع يوجب غرامته على البائع كان اللازم من ذلك - مع منعه ( 1 ) في نفسه - أن يكون الحكم كذلك فيما لو اقتص من الجاني عمدا . وقد عرفت من التذكرة والقواعد الحكم بقسط من الثمن فيه . وبالجملة ، فالمسألة محل تأمل ، والله العالم .
هامش
( 1 ) في " ش " : " مع بعده " .
كتاب المكاسب — صفحة 402 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم