قوله : " وانتزعت " إما راجع إلى رقبة العبد ، أو إلى القيمة إذا
باعه المجني عليه وأخذ قيمته ، وهذا القيد غير موجود في باقي عبارات
العلامة في كتبه الثلاثة .
وكيف كان : فالعبد المتعلق برقبته حق للمجني عليه يستوعب
قيمته ، إما أن يكون له قيمة تبذل بإزائه ، أو لا ، وعلى الأول : فلا بد
أن يبقى شئ من الثمن للبائع بإزائه ، فلا يرجع بجميع الثمن عليه . وعلى
الثاني : فينبغي بطلان البيع .
ولو قيل : إن انتزاعه عن ملك المشتري لحق كان عليه عند البائع
يوجب غرامته على البائع كان اللازم من ذلك - مع منعه ( 1 ) في نفسه -
أن يكون الحكم كذلك فيما لو اقتص من الجاني عمدا .
وقد عرفت من التذكرة والقواعد الحكم بقسط من الثمن فيه .
وبالجملة ، فالمسألة محل تأمل ، والله العالم .
هامش
( 1 ) في " ش " : " مع بعده " .