تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
بالثمن أو الأرش . فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا ، وإلا فقدر الأرش . ولا يرجع لو كان عالما ، وله أن يفديه كالمالك ولا يرجع به عليه . ولو اقتص منه فلا رد وله الأرش ، وهو نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا وغير جان من الثمن ( 1 ) ، انتهى . وذكر في التذكرة هذه العبارة بعينها في باب العيوب ( 2 ) . وقال في أوائل البيع من التذكرة في مسألة بيع العبد الجاني : ولو كان المولى معسرا لم يسقط حق المجني عليه من الرقبة ما لم يجز البيع أولا ، فإن البائع إنما يملك نقل حقه عن رقبته بفدائه ، ولا يحصل من ذمة المعسر ، فيبقى حق المجني عليه مقدما على حق المشتري ، ويتخير المشتري الجاهل في الفسخ ، فيرجع بالثمن [ معه ] ( 3 ) أو مع الاستيعاب ، لأن أرش مثل هذا جميع ثمنه . وإن لم يستوعب يرجع بقدر أرشه . ولو كان عالما بتعلق الحق [ به ] ( 4 ) فلا رجوع - إلى أن قال : - وإن أوجبت الجناية قصاصا تخير المشتري الجاهل بين الرد والأرش ، فإن اقتص منه احتمل تعين الأرش ، وهو قسط قيمة ما بينه جانيا وغير جان . ولا يبطل البيع من أصله ( 5 ) ، لأنه تلف عند المشتري بالعيب الذي كان فيه ، فلم
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 76 . ( 2 ) التذكرة 1 : 540 . ( 3 ) أثبتناه من المصدر ، وفي " ش " بعد قوله : " بالثمن " زيادة : " وبه قال أحمد وبعض الشافعية " . ( 4 ) من " ش " والمصدر . ( 5 ) في المصدر زيادة : " وبه قال أحمد وبعض الشافعية " .