يوجب الرجوع بجميع الثمن كالمريض والمرتد . وقال أبو حنيفة والشافعي :
يرجع بجميع [ ثمنه ] ( 1 ) ، لأن تلفه لمعنى ( 2 ) استحق عليه عند البائع ، فجرى
إتلافه ( 3 ) ، انتهى .
وقال في التحرير في بيع الجاني خطأ : ولو كان السيد معسرا لم
يسقط حق المجني عليه من ( 4 ) رقبة العبد ، فيتخير المشتري مع عدم علمه ،
فإن فسخ يرجع بالثمن ، وكذا إن كانت الجناية مستوعبة ، وإن لم
يستوعب رجع بالأرش ( 5 ) ، انتهى .
وقال في أوائل البيع في هذه المسألة : ولو كان السيد معسرا لم
يسقط حق المجني عليه عن رقبة العبد ، وللمشتري الفسخ مع عدم
العلم ( 6 ) ، فإن فسخ رجع بالثمن ، وإن لم يفسخ واستوعبت الجناية قيمته
وانتزعت يرجع المشتري بالثمن أيضا ، وإن لم يستوعب رجع بقدر
الأرش . ولو علم المشتري بتعلق الحق برقبة العبد لم يرجع بشئ . ولو
اختار المشتري أن يفديه جاز ورجع به على البائع مع الإذن ، وإلا
فلا ( 7 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) في المصدر : " الثمن " ، والكلمة ساقطة من " ق " .
( 2 ) كذا في ظاهر " ق " ، وفي المصدر : " بمعنى " ، وفي " ش " : " لأمر " .
( 3 ) التذكرة 1 : 465 - 466 .
( 4 ) في " ش " والمصدر : " عن " .
( 5 ) التحرير 1 : 185 و 165 .
( 6 ) في " ش " بدل " فيتخير المشتري - إلى - مع عدم العلم " : " وللمشتري
الفسخ مع عدم علمه " .
( 7 ) التحرير 1 : 185 و 165 .