تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
يوجب الرجوع بجميع الثمن كالمريض والمرتد . وقال أبو حنيفة والشافعي : يرجع بجميع [ ثمنه ] ( 1 ) ، لأن تلفه لمعنى ( 2 ) استحق عليه عند البائع ، فجرى إتلافه ( 3 ) ، انتهى . وقال في التحرير في بيع الجاني خطأ : ولو كان السيد معسرا لم يسقط حق المجني عليه من ( 4 ) رقبة العبد ، فيتخير المشتري مع عدم علمه ، فإن فسخ يرجع بالثمن ، وكذا إن كانت الجناية مستوعبة ، وإن لم يستوعب رجع بالأرش ( 5 ) ، انتهى . وقال في أوائل البيع في هذه المسألة : ولو كان السيد معسرا لم يسقط حق المجني عليه عن رقبة العبد ، وللمشتري الفسخ مع عدم العلم ( 6 ) ، فإن فسخ رجع بالثمن ، وإن لم يفسخ واستوعبت الجناية قيمته وانتزعت يرجع المشتري بالثمن أيضا ، وإن لم يستوعب رجع بقدر الأرش . ولو علم المشتري بتعلق الحق برقبة العبد لم يرجع بشئ . ولو اختار المشتري أن يفديه جاز ورجع به على البائع مع الإذن ، وإلا فلا ( 7 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) في المصدر : " الثمن " ، والكلمة ساقطة من " ق " . ( 2 ) كذا في ظاهر " ق " ، وفي المصدر : " بمعنى " ، وفي " ش " : " لأمر " . ( 3 ) التذكرة 1 : 465 - 466 . ( 4 ) في " ش " والمصدر : " عن " . ( 5 ) التحرير 1 : 185 و 165 . ( 6 ) في " ش " بدل " فيتخير المشتري - إلى - مع عدم العلم " : " وللمشتري الفسخ مع عدم علمه " . ( 7 ) التحرير 1 : 185 و 165 .