مسألة
مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة .
والمعروف أنه يشترط في صحته ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع
بها الجهالة الموجبة للغرر ، إذ لولاها لكان غررا .
وعبر بعضهم عن هذه
الأوصاف بما يختلف الثمن باختلافه ، كما في الوسيلة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 )
وغيرهما ( 3 ) . وآخر بما يعتبر في صحة السلم ( 4 ) . وآخرون - كالشيخين ( 5 )
والحلي ( 6 ) - اقتصروا على اعتبار ذكر الصفة .
والظاهر أن مرجع الجميع واحد ، ولذا ادعي الإجماع على كل
هامش
( 1 ) الوسيلة : 240 .
( 2 ) جامع المقاصد 4 : 301 .
( 3 ) مثل المسالك 3 : 219 ، ومجمع الفائدة 8 : 410 ، والحدائق 19 : 58 .
( 4 ) كما في التذكرة 1 : 467 و 524 ، والنهاية 2 : 499 - 500 ، ومفتاح الكرامة
4 : 290 - 291 .
( 5 ) راجع المقنعة : 594 و 609 ، والمبسوط 2 : 76 .
( 6 ) السرائر 2 : 241 .