الثانية
ذكر غير واحد ( 1 ) تبعا للعلامة في كتبه ( 2 ) : أن الأصل في البيع
اللزوم . قال في التذكرة : الأصل في البيع اللزوم ، لأن الشارع وضعه
[ مفيدا ] ( 3 ) لنقل الملك ، والأصل الاستصحاب ، والغرض تمكن كل من
المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه ، وإنما يتم باللزوم ليأمن من نقض
صاحبه عليه ( 4 ) ، انتهى .
أقول : المستفاد من كلمات جماعة أن الأصل هنا قابل لإرادة معان :
الأول : الراجح ، احتمله في جامع المقاصد مستندا في تصحيحه
إلى الغلبة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) منهم : الشهيد قدس سره في القواعد والفوائد 2 : 242 ، القاعدة 243 ، والفاضل
المقداد في التنقيح 2 : 44 ، والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام : 92 - بلفظ :
" الأصل في العقود اللزوم " - وصاحب الجواهر في الجواهر 23 : 3 .
( 2 ) لم نقف عليه في كتبه ، عدا القواعد 2 : 64 ، والتذكرة التي ذكرها المؤلف قدس سره .
( 3 ) من " ش " والمصدر .
( 4 ) التذكرة 1 : 515 .
( 5 ) جامع المقاصد 4 : 282 .