القول
في الخيار
وأقسامه وأحكامه
مقدمتان :
الأولى
الخيار لغة : اسم مصدر من " الاختيار " ، غلب في كلمات جماعة
من المتأخرين في " ملك فسخ العقد " ( 1 ) على ما فسره به في موضع من
الإيضاح ( 2 ) ، فيدخل ملك الفسخ في العقود الجائزة وفي عقد الفضولي ،
وملك الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث ، وملك العمة والخالة
لفسخ العقد على بنت الأخ والأخت ، وملك الأمة المزوجة من عبد فسخ
العقد إذا أعتقت ، وملك كل من الزوجين للفسخ بالعيوب .
ولعل التعبير ب " الملك " للتنبيه على أن الخيار من الحقوق لا من
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه إلا في كلام فخر المحققين قدس سره في الإيضاح ، الذي ذكره
المؤلف رحمه الله .
( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 482 .