شرح
شيء من المال . وهذا يتمّ لو لم تختلف ماليّة العوضين باختلاف الشروط « 1 » .
الثاني : أن يراد بالتابع التابع العرفي ، فالجهل به لا يوجب الفساد .
وفيه : أنّه إن أريد بالتابع العرفي « 2 » كون المجهول ممّا يدخل في المبيع بالارتكاز العقلائي ، فهو وإن كان صحيحا ، إلّا أنّه راجع إلى الوجه المتقدّم ، وليس هو تفصيلا في مقابل التفصيل بين الجزء والشرط ، بل هو تفصيل في الشرط بين ما إذا كان داخلا في المبيع بالارتكاز العقلائي وما إذا كان داخلا فيه باشتراط المتبايعين .
وبعبارة أخرى : هذا بيان لمورد من موارد عدم الغرر ، فتأمّل . وإن أريد به معنى آخر ، فلا نتعقّله .
الثالث : أن يراد به ما يكون تابعا بحسب قصد المتبايعين .
هامش
( 1 ) مع أنّه تختلف ذلك وجدانا فيلزم الغرر في البيع على أنّك قد عرفت أنّ الشرط الخارج عن البيع ما كان مرجعه إلى التزام آخر غير الالتزام البيعي بأن يكون متعلّق الالتزام فعلا اختياريّا له أن يفعل وله أن لا يفعل ففي مثله لا يكون الثمن بإزاء الشرط كشرط الخياطة لا مثل شرط النتيجة فإنّه بعد تحقّقه تقع النتيجة قهرا وبدون اختيار الشارط فمرجع ذلك إلى الجزء حقيقة ولا فرق بينهما إلّا في مجرّد العبارة والتابع المجهول الذي صار مملوكا للمشتري بالشرط من هذا القبيل فيكون مرجعه إلى الجزء ويقع الثمن بإزائه وتسري جهالة هذا الجزء إلى جهالة المبيع والمجموع ( الأحمدي ) .
( 2 ) ما يكون جزءا للمبيع حقيقة إن كان لها وجود كاسس الدار ونحوها فقد عرفت خروجها عن محلّ الكلام وإن أريد بها غير ذلك ممّا يكون خارجا عن ذات المبيع وأجزائه حقيقة غير أنّه بالارتكاز العرفي اشترط تمليكها للمشتري إلّا أن تنصّ على خروجها كالمسامير المبنيّة في جدران البيت ففيه أوّلا أن تسميتها تابعا مسامحي لأنّه لم يتبع المبيع حيث إنّ المبيع دخل في ملك المشتري بالعقد وذاك بالشرط وثانيا أنّ مرجعه إلى تفصيل العلّامة لكن لا بتلك التوسعة بل على تفصيل فيما بين الشروط ( الأحمدي ) .