شرح
غيره ، وبما ان الباقي لا يحتمل أن يكون ملكا لخصوص المجاهدين فلا محالة يكون من الأراضي الخراجية التي تصرف في مصالح المسلمين عامة ، ويؤيده أمران :
الأول : ما ورد في السؤال عن حكم الأرض الخراجية وتقبلها ، فإنه ظاهر في السؤال عن الأرض التي يعامل معها معاملة الأرض الخراجية في تلك الأعصار ، ولم يفصل الإمام عليه السّلام فيها بين ما كان فتحها باذن الإمام وما لم يكن كذلك ، وترك الاستفصال دليل عدم الاعتبار .
هامش
فهو لقرابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله ولم يأخذ النبي من الخمس شيئا ، والثلاثة أرباع للأقسام الثلاثة ، ونسبه إلى ابن عباس الصولي في أدب الكاتب / 202 .
السابع : ما نسبه العيني في عمدة القاري 7 / 140 إلى القيل من اختصاص ذوي القربى بجميع الخمس . انتهى .
ولم يذكر المستند فيه كما لم يبين المراد هل العموم الشامل لبني عبد شمس وبني نوفل أم لا ، وفي أدب الكاتب للصولي / 202 ان اليتامى والمساكين يشمل عموم الناس غير بني هاشم وابن السبيل الضعيف الفقير ، وعلى كل فما في التبيان للشيخ الطوسي ومجمع البيان للطبرسي عند قوله تعالى في الأنفالفَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُمن نسبة تربيع القسمة إلى الشافعي لا أعرف مستنده ، ولعله اشتباه من النساخ .
وسهم الرسول صلّى اللّه عليه واله بعد وفاته عند الشافعي يصرف في المصالح العامة من بناء القناطر والمساجد وارزاق القضاة - الخ ، وعند أحمد يصرف على الذين دونت أسماؤهم للجهاد وحفظ الثغور ، نص عليه الشعراني في الميزان 2 / 155 .
وممّا يضحك الثكلى ما في شرح المنهاج لابن حجر 3 / 114 من تعليل عدم الملك للأنبياء بأنهم لو كانوا يملكون لتمنى وارثهم موتهم وهو كفر ، ومن هنا لا يطرأ عليهم الشيب لأن النساء يكرهنه وكراهتهن له كفر وأيضا لو كانوا يملكون لتمنوا جمع المال الكثير حتى يرثه من بعدهم وقد تنزهوا عن تمني جمع المال . انتهى .