تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
المسألة الرابعة : تصوير ذات الأرواح [ 1 ]
شرح

حكم التصوير

[ 1 ] الأقوال في التصوير أربعة : الأول : حرمته مطلقا . الثاني : حرمة التجسيم مطلقا وإن لم يكن لذي روح ، وعدم حرمة النقش كذلك . الثالث : حرمته في ذوات الأرواح مطلقا ، وعدم حرمته فيما لا روح له وإن كان مجسما . الرابع : التفصيل في خصوص ذوات الأرواح بين التجسيم فيحرم ، وبين النقش فلا يحرم ، واختاره صاحب الجواهر . أما القولان الأولان : فيبطلهما صحيحة محمد بن مسلم قال « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ فقال عليه السّلام : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان » « 1 » ، فإنّه صريح في جواز تصوير غير ذوات الأرواح ، ويعمّ ما لو كان
هامش
انشاد ذلك وانشائه ، واعتبر بعضهم التعيين في الغلام كالمرأة فلا يحرم التشبيب بالمبهم ، واستقر به الأذرعي ، كما أنّه جوز التشبيب بالحليلة فيما إذا اشتمل على مجرد المحبة والشوق . وفي الزواجر لابن حجر الهيثمي 2 / 176 قال : ذكر في الروضة أنّ التشبيب بالنساء والغلمان من غير تعيين لا يخل بالعدالة ، وكذا لو سمّى امرأة لا يدري من هي ، وترد شهادته إذا كان بفحش أو شبّب بامرأة بعينها ، فإن شبّب بامرأته وجاريته فوجهان ، والصحيح أنّه ترد شهادته إذا ذكر حليلته بما حقّه الاخفاء لسقوط مروءته ، وقال في ص 175 : صرح الروياني بأنّ التشبيب بالغلام فسق وإن لم يعينه . وفي التهذيب اعتبار التعيين فيه - الخ . ( 1 ) الوسائل 2 كتاب التجارة ، باب 22 ص 564 ، وفي المحاسن للبرقي 2 / 619 ، وفي الخصال 1 / 53 عن الصادق عليه السّلام : « ثلاثة يعذّبون يوم القيامة : من صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها » الحديث ، ورواه في عقاب الأعمال / 14 ملحقا بثواب الأعمال
محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 232 | السيد علي الهاشمي الشاهرودي