تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
لإبائها في نفسها عنه [ 1 ]
شرح
الدخان أو يكون شعلة النار ضعيفة أو يجعل الدهن في سراج لا يوجد له دخان . ثالثا : تنجس السقف لا يعد من المحرمات فإنّه يجوز تنجيسه اختيارا ببقية النجاسات « 1 » . [ 1 ] لم يتعرض المصنف صريحا لعدم ثبوت المرسلة ولا لعدم انجبارها بل ذكر أنّ حملها على الاستحباب أو على الارشاد أولى من تقييد المطلقات بها لابائها عن التقييد كاباء المرسلة عن كونها مقيدة . ولم نفهم الوجه في ذلك ، فإنّ إباء المطلقات عن التقييد إن كان من جهة الكثرة فهي إنّما توجب القطع بالصدور ولا تمنع عن التقييد ، ولذا يقيد اطلاق الآيات والأخبار المتواترة مع القطع بصدورها ، وإن كان من جهة ورود المطلقات في مقام البيان ولا يجوز تأخير بيان قيدها ، فقد بيّنا في محله جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب والتقييد انما يرد على ما ثبت له الاطلاق وكان حجة في نفسه لولا المقيد وإلّا فلا معنى للتقييد فإنه دائما يرد على المطلق الوارد في مقام البيان ، على أنّا قد بيّنا في محله جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة مع اقتضاء المصلحة ، وليست المطلقات من العناوين الممتنع فيها التقييد كحرمة العبادة لغير اللّه وحكم العقل باستحالة اجتماع النقيضين ، ودعوى إباء المرسلة عن كونها مقيدة لا وجه لها إلّا إذا علمنا أنّ ملاك المنع تنجيس السقف الذي ليس بحرام قطعا . فحينئذ تحمل على الارشاد أو الاستحباب فلا تصلح للتقييد ، ولكن لا يمكن
هامش
( 1 ) في شرح الارشاد للأردبيلي تنجيس السقف غير حرام بل أكثر السقوف والجدر نجسة لعدم تجنب العمال عن النجاسة ، ولذلك يجوز استعمال الكفار في البناء .