پرش به محتوای اصلی

لمحات في الكتاب والحديث والمذهب — صفحه 314

پدیدآورندگان:

ص۳۱۴
بهذا الخصوص هو أنّ المفسّرين وإن اختلفوا في تفسير الاستقسام بالأزلام إلّاأنّ القول المعتمد في تفسيره أنّ المشركين عندما كانوا ينحرون بعيراً لأمرٍ ما ، كانوا يتوسّلون بهذه الطريقة لمعرفة الشخص الذي يكون عليه دفع ثمن البعير ، فأبطل اللَّه تعالى تلك العادة الجاهلية بإنزال الآية المذكورة . إنّ المؤلّف ، بما بذله من التدقيق والتمحيص بشأن « الاستخارة » يتوصّل إلى إثبات أنّ الاختلاف بين الاستقسام بالأزلام والاستخارة كالاختلاف بين الشرك والتوحيد .