بهذا الخصوص هو أنّ المفسّرين وإن اختلفوا في تفسير الاستقسام بالأزلام إلّاأنّ القول المعتمد في تفسيره أنّ المشركين عندما كانوا ينحرون بعيراً لأمرٍ ما ، كانوا يتوسّلون بهذه الطريقة لمعرفة الشخص الذي يكون عليه دفع ثمن البعير ، فأبطل اللَّه تعالى تلك العادة الجاهلية بإنزال الآية المذكورة .
إنّ المؤلّف ، بما بذله من التدقيق والتمحيص بشأن « الاستخارة » يتوصّل إلى إثبات أنّ الاختلاف بين الاستقسام بالأزلام والاستخارة كالاختلاف بين الشرك والتوحيد .
لمحات في الكتاب والحديث والمذهب — صفحة 314
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣١٤