تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
الروايات قوله ( عليه السلام ) في صحيح معاوية بن عمار « وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة الّا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد » « 1 » وفي صحيحه الآخر : اعلم أنه ليس عليك فداء شيء اتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك الّا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد « 2 » واطلاق الأول يشمل الجهلين ( بالموضوع وبالحكم ) وصحيح البزنطي « 3 » الا انه كالصحيح الثاني في مورد الجهل بالموضوع ، ويدل عليه في خصوص الجماع روايات كثيرة « 4 » وفي الطعام والطيب في صحيح زرارة قال ( عليه السلام ) : « وان كان ناسياً فلا شيء عليه « 5 » وفي نتف الإبط وقلم الظفر وحلق الرأس ولبس ثوب لا ينبغي لبسه واكل طعام لا ينبغي اكله » قال الإمام ( عليه السلام ) ( ففعل ذلك ناسياً أو جاهلا فليس عليه شيء » « 6 » وفي مورد المجنون يدل عليه حديث رفع القلم . هذا وما في بعض الروايات من التصدق بشيء أو بكف من الطعام أو الاشتراء بدرهم تمراً أو ان عليه دم شاه مثل صحيح حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في المحرم ينسى فيقلم ظفراً من أظافيره ؟ قال : يتصدق بكف من الطعام قلت : فاثنين ؟ قال : كفين قلت : فثلاثة ؟ قال : ثلاث اكف كل ظفر كف حتى يصير خمسه فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان » « 7 » فمحمول على الندب بقرينة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ب 31 - أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) - الوسائل ب 31 - أبواب كفارات الصيد ح . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 2 و 7 . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع . ( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام . ( 6 ) - وسائل الشيعة : ب 8 أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 . ( 7 ) - وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .