تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
سائر الروايات . هذا كله في سقوط كفارة غير الصيد عن الجاهل والناسي والمجنون ، وأما وجوبها على الجاهل والناسي في الصيد فيدل عليه النصوص وقد سمعت طائفة منها والظاهر أنه لم ينقل فيه الخلاف منهم الّا عن ابن أبي عقيل وهو واضح الفساد ، وأمّا المجنون ففي الجواهر ( ان الشيخ صرح به في محكى الخلاف والمصنف ( يعنى المحقق ) والفاضل وغيرهم لان عمده وان كان كالسهو . لكن قد عرفت ان السهو هنا كالعمد ، وحينئذ فالكفارة في ماله يخرجه بنفسه ان افاق والّا فالولىّ . نعم لو كان مجنوناً احرم به الولي وهو مجنون فالكفارة على الولي على ما في الغنية وغيرها كالصبي الذي لم يذكره المصنف ولعله لان كفارته على الولي لا عليه ) « 1 » . أقول : عندي فيما ذكره لوجوب الكفارة على المجنون ان هو احرم بنفسه في حال افاقته نظر لعدم الملازمة بين كون سهو العاقل هنا كالعمد وبين كون عمده الذي هو كالسهو هنا كالعمد . والله هو العالم .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام : 20 / 440 .