لارساله واضماره .
[ مسألة 62 من محرمات الإحرام حمل السلاح ]
حرمة حمل السلاح على المحرم
مسألة : 62 اعلم أن الظاهران المشهور بين الأصحاب إلى عصر المحقق حرمة حمل السلاح على المحرم لغير ضرورة وذهب المحقق والعلامة
في جملة من كتبه إلى كراهته ، والذي يدل على القول المشهور صحيح ابن سنان سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : « أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال : إذا خاف المحرم عدواً أو سرقاً فليلبس السلاح » « 1 » .
وصحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) قال « المحرم إذا خاف لبس السلاح » « 2 » واحتمال كونه وسابقه واحداً قريب جداً وهذا بالمفهوم يدل على عدم جواز لبس السلاح عند عدم الخوف .
لا يقال : هذه القضية لبيان تحقق الموضوع مثل ( ان رزقت ولداً فاختنه ) لا لإفادة المفهوم للغويته فقوله ( ان خفت من العدو فالبس السلاح ) ليس للمفهوم لعدم الفائدة لان من لا يخاف من العدوّ لا يلبس السلاح لان فائدته دفع العدو .
فإنه يقال : لا ينحصر فائدة التسلح بالسلاح بدفع العدوّ بل ربما يتسلح به لاظهار القدرة والقوة والشوكة بل في صحيح الحلبي ايضاً عنه ( عليه السلام ) « ان المحرم إذا خاف العدو يلبس ( فلبس ) السلاح فلا كفارة عليه » « 3 » .
وقال في الجواهر ( ظاهرها ثبوتها عليه إذا لبسه مع عدم الخوف الا انه لم نجد
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب تروك الاحرام ، ح 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب تروك الاحرام ، ح 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .