فان ادمى يستاك ؟ قال : نعم هو من السنة » « 1 » .
فيمكن ان يقال : ان مقتضى الجمع بينه وبين صحيح الحلبي عدم تعمد الادماء به كما هو ظاهر قوله ولا يدمى وعلى هذا يختص الجواز وان ادمى بالاستياك دون غيره وعلى هذا يقيد ما دل بالاطلاق على حرمة الادماء به ويؤيد ذلك ما روى في الكافي في بعده : وروى ايضاً « لا يستدمى » « 2 » ولعل لذلك قال الشهيد بكراهة المبالغة في السواك .
[ مسألة : 61 لو قلع ضرسه مع الحاجة اليه لم يكن عليه شيء ]
مسألة : 61 قال في التذكرة ( لو قلع ضرسه مع الحاجة اليه لم يكن عليه شيء وان كان لا مع الحاجة عليه دم شاة قاله الشيخ رحمه الله لرواية مرسلة ) « 3 »
وكلام الشيخ في النهاية ( ومن قلع ضرسه كان عليه دم يهريقه ) « 4 » .
والرواية مرسلة هكذا : روى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان « ان مسألة وقعت في الموسم ولم يكن عند مواليه فيها شيء محرم قلع ضرسه فكتب ( عليه السلام ) يهريق دماً » « 5 »
والاستدلال به ان كان لمطلق قلع الضرس ولو لم يدم فهو خلاف الظاهر لملازمته غالباً للادماء وان كان لأنه موجب للادماء فيمكن ان يقال : بضعف الدليل
هامش
( 1 ) - جامع الاحكام : ج 13 / 310 ح 8161 ( 4 ) ووسائل الشيعة ، ب 71 ، أبواب تروك الاحرام ، ح 4 .
( 2 ) - جامع الاحكام : 13 / 310 ح 8161 ( 4 ) .
( 3 ) - التذكرة الفقهاء ، ح 8 / 67 .
( 4 ) - النهاية / 235 .
( 5 ) - التهذيب : ح 5 / 385 ح 1344 / 257 .