من الدم والشاة أو يقال : بأنها بعمومها تدل على أنه ليس في سقوط الشعرات بمس اللحية شيء من الدم والشاة وغيرهما وبالروايات السابقة يخصص عمومها ويقال بوجوب شيء من الطعام .
وأما الرواية الثانية فهي ما رواه الشيخ بسنده عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمداً ؟ فقال لا يضره « فهي ضعيفة بالمفضل بن صالح . ثمّ انه قد استثنى من وجوب الفدية لو مس لحيته ورأسه فوقع منها شيء ، ما إذا فعل ذلك في وضوء الصلاة وأراد به اسباغ الوضوء للأصل والحرج .
وصحيح هيثم بن العروة التميمي ، قال « سئل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان ؟ فقال : ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين من حرج « 1 » .
وهل يلحق بالوضوء الغسل بل التيمم وإزالة النجاسة لا يبعد ذلك .
هذا . مضافاً إلى استفادة وجوب الفدية في المستثنى منه من الروايات لا يخلو من الاشكال فالقول بالوجوب فيه مبنى على الاحتياط .
[ مسألة : 51 ] الكلام في نتف الإبط أو الإبطين
مسألة : 51 قال في الجواهر : ( ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ولو نتفهما لزمه شاة ) بلا خلاف أجده في الثاني منهما لصحيح حريز سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول « من حلق رأسه أو نتف إبطيه ناسياً أو ساهياً
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 6 .