تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمداً فعليه دم » . بل والأول الا من بعض متأخري المتأخرين لخبر عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في محرم نتف إبطه ؟ قال : يطعم ثلاثة مساكين « والمناقشة بضعف السند يدفعها الانجبار بالعمل خصوصاً عن مثل من لا يعمل الا بالقطعيّات كابنى زهره وإدريس على أنه معتضد بمفهوم الشرط في الصحيح الأول المقتضى عدم الدم في نتف أحد الإبطين بل من ذلك يعلم أن المراد بالإبط فيما مر من صحيح زرارة الذي أوجب فيه الدم الإبطين بل وكذا ما في صحيح حريز السابق على ما رواه في الفقيه من الافراد بل قد يقال إن الغالب نتف الإبطين معاً فينصرف اطلاق الإبط اليه ، وان كان مقتضى ذلك عدم الوثوق بالمفهوم المزبور لخروج الشرط حينئذ مخرج الغالب بل واطلاق خبر ابن جبلة لكن في الرياض لا ضير في ذلك بعد الاجماع على لزوم شيء في نتف الإبط الواحدة امّا الاطعام أو الشاة ولا دليل على الثاني مع مخالفته لأصل البراءة فتعين الأول ويمكن جعل هذا الاجماع قرينة على رجوع الاطلاق في الرواية إلى خصوص غير الغالب تخصيصاً أو تجوزاً وهما سائغان ولا بأس في المصير اليهما بعد تعذر الحقيقة ، وان كان فيه من المناقشة ما لا يخفى نعم قد يقال : ان شهرة الأصحاب ترجح الغلبة التي تقتضى صرف اطلاق الإبط في خبر ابن جبلة في الإبطين وخصوصاً بعد عدم القائل به بل الاجماع على لزوم الشاة فيهما » « 1 » وقد الحق جماعة حلق الإبطين بنتفهما وكذا نتف الإبط الواحدة ولا بأس به وعلى كل حال فالحكم هنا مستثنى مما سمعته سابقاً من التخيير في الفداء بين الصيام والصدقة والنسك في إزالة الشعر .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام : 20 / 413 .