تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
خبر ابن جبلة على ابط واحد وحمل صحيحي زرارة على إبطيه وعلى جنس الإبط وتقييده بخبر ابن جبلة . فمقتضى ذلك امّا القول بتعارضهما وترجيح صحيح زرارة على خبر ابن جبلة وامّا القول بالتخيير في كفارة نتف الإبط بناء على قوة سند عبد الله بن جبلة بن حيان بن بجر الكناني لان محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الذي يروى هذا الخبر بواسطة محمد بن عبد الله بن هلال عن ابن جبلة موصوف بجلالة القدر وكثرة الرواية ثقة عين حسن التصانيف مسكون إلى روايته ومن كان موصوفاً بمثل ذلك لا يروى ما لا يعتمد عليه وعن من لا يعتمد به فعلى هذا يقال بحمل ظاهر كل منهما الدال على التعيين على ما هو الآخر اظهر فيه وهو كفاية الدم أو الاطعام . ومقتضى الاحتياط اطعام ثلاثة مساكين لنتف ابط واحد ودم شاة لنتفهما جميعاً .

[ مسألة : 52 ومن محرمات الإحرام قص الأظفار ]

« الكلام في قص الأظفار » مسألة : 52 ومن المحرمات على المحرم قص الأظفار . قال في الجواهر ( بلا خلاف أجده فيه . بل الاجماع بقسميه عليه . بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علماء الأمصار ) « 1 » وفي صحيح زرارة روى عنه الشيخ باسناده عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال « من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم « 2 » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام : 18 / 411 . ( 2 ) - التهذيب : 5 ص 333 ح 1145 / 58