تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
والمهذب بانّه كالاجتهاد في مقابل النص وامّا الادهان بغير المطيّب فإن كان قبل الاحرام فعن التذكرة الاجماع على جوازه بل مقتضى الأصل وكذا النصوص جوازه إذا لم تبق رائحته . « 1 » والظاهر أنه لا وجه للتفصيل في الادهان بغير المطيب بين ما تبقى عينه وبين غيره بعدم الجواز في الأول والجواز في الثاني قياساً على المطيب فإنه إذا كان مما بقيت عينه لا يجوز وان ذهبت رائحته ، وان لم تبق العين والرائحة يجوز فإنه من القياس الذي ليس في مذهبنا ، مضافاً إلى أنه يمكن الخدشة في المقيس عليه ايضاً بعدم استفادة عدم الجواز من النصوص إذا كان الدهن المطيب مما تذهب رائحته وتبقى عينه . وكيف كان وان كان بعد الاحرام فلا يجوز الادهان بما ليس بمطيب اختياراً لصحيح الحلبي المتقدم ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئاً من الطيب ولا من الدهن في احرامك » « 2 » ولغيرهما من الروايات مما يدل على جواز الادهان بعد غسل الاحرام كصحيح الحسين بن أبي العلا « 3 » وصحيح هشام « 4 » وما يدل على جوازه في حال الاضطرار كصحيح ابن مسلم « 5 » وصحيح هشام « 6 » وأما كفارة الادهان فقيل إن مقتضى الأصل العدم لعدم ورود نص فيها وعن
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام : 18 / 375 ( 2 ) - التهذيب ج 5 ح 1006 ووسائل الشيعة ، ب 29 من أبواب تروك الاحرام ، ح 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، أبواب تروك الاحرام ، ح 4 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، ب 30 من أبواب تروك الاحرام ، ح 6 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، ب 31 من أبواب تروك الاحرام ، ح 2 . ( 6 ) - وسائل الشيعة ، ب 31 من أبواب تروك الاحرام ، ح 1