غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها » « 1 » .
فان الظاهر منه : ان المجوز منه ما كان تعتاد التزين به في بيتها نعم لا صراحة لها في حكم احداث التزين به الا ان يقال : بعدم الفرق بين ما كان تعتاد بالتزين به بين الاحداث والابقاء والقدر المتيقن منها هو صورة ابقائه .
ومنها صحيح حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « إذا كان للمرأة حلى لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها » « 2 » وهذا ايضاً محمول على ما كان عليها من المعتاد .
ومنها صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « المحرمة تلبس الحلى كله الا حلياً مشهوراً للزينة » « 3 » وظاهره جواز لبس الحلى مما ليس مشهوراً ومما هو من المشهور إذا لم يكن للزينة الا ان يكون للزينة قيداً لما هو المشهور يعنى المشهور الذي هو للزينة وكيف كان يقيد به ما يدل بالاطلاق على النهى عن حرمة الحلى المشهور .
ومنها صحيح الكاهلي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « تلبس المرأة المحرمة الحلى كله الا القرط المشهور والقلاة المشهورة » « 4 » ونسبته مع الروايات السابقة غير الأخيرة معلومة مقيد لإطلاقها وحاصل الجميع حرمة الحلى المشهور للزينة ولكن قد أفاد بعض الاعلام بوقوع التعارض بينه وبين صحيح محمد بن مسلم لان مقتضى عقد الاستثناء في صحيح محمد بن مسلم يعنى قوله « الا حلياً مشهوراً للزينة » حرمة ما كان من الحلى
مشهوراً سواء كان القرط والقلادة أو غيرهما ومقتضى عقد المستثنى
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب تروك الاحرام ب 49 ح 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب تروك الاحرام ، ح 4 .
( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب تروك الاحرام ، ح 6 .