تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ولكنهما ضعفا بضعف السند الأول لعلي بن أبي حمزة والثاني بضعف سند الفقيه إلى محمد بن مسلم وإليك ما قاله في المشيخة : ( وما كان فيه عن محمد بن مسلم الثقفي فقد رويته عن علي بن « 1 » أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه « 2 » عن جده أحمد بن أبي عبد الله البرقي « 3 » عن أبيه محمد بن خالد « 4 » عن العلا بن زرين « 5 » عن محمد بن مسلم ) « 6 » . أقول : قد عدّ في الجواهر في جملة الأدلة المرسلة عن بعض الكتب : عن الباقر ( عليه السلام ) : « لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج ان يلبس خفا دون الكعبين « 7 » والنبوي العامي : « فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين » « 8 » وللاحتياط وحرمة لبس ما يستر ظهر القدم بلا ضرورة ولا ضرورة إذا أمكن الشق « 9 » ، وبهذا قال من العامة كما في الخلاف عمر وابن عمرو النخعي وعروة بن الزبير والشافعي وأبو حنيفة وعليه أهل العراق وقال في آخر كلامه وقد رواه ايضاً أصحابنا وهو الأظهر « 10 » ثمّ استدل عليه ، وفي التذكرة ومالك والثوري
هامش
( 1 ) - غير مذكور كما في جامع الرواة ولعله من التاسعة . ( 2 ) - غير مذكور ايضاً كما في جامع الرواة من الثامنة . ( 3 ) - هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي المشهور أبو عبد الله من السابعة . ( 4 ) - البرقي من أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام له كتب من . كبار السادسة . ( 5 ) - ثقة جليل القدر له كتاب من الخامسة . ( 6 ) - جلالة قدر غنية البيان . من الرابعة . ( 7 ) - مستدرك الوسائل : ب 41 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 8 ) - سنن البيهقي : 5 / 51 والخلاف : 1 / 434 ، م 75 . ( 9 ) - جواهر الكلام : 18 / 352 . ( 10 ) - الخلاف : 2 / 295 .