ولذلك صار بعض الاعلام من المعاصرين بعد ما حكى عن الدروس لبيان ما يمكن به الاستدلال لحرمة المخيط بما ذكر في تقريرات بحثه « 1 » .
ولكن قد جاءنا أحد الفضلاء المشاركين في البحث أيدهم الله تعالى بخبر عن مستدرك الوسائل عن دعائم الاسلام وإليك ما في المستدرك دعائم الاسلام روينا عن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : « ان المحرم ممنوع من الصيد والجماع والطيب ولبس الثياب المخيطة » « 2 » .
اخرجه العلامة المجلسي في البحار باللفظ المذكور مع زيادة مشتملة على احكام اخر ، ويظهر مما في ذيل الحديث ان السند في الأصل هكذا : روينا عن علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد صلوات الله عليهم « 3 » والحديث ضعيف بالارسال .
وفي المستدرك خبر آخر اخرجه بعد الخبر المذكور وهو ايضاً عن دعائم الاسلام مرسلا ( عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) « انه نهى ان يتطيب من أراد الاحرام إلى أن
قال - وان يمس المحرم طيباً « 4 » أو يلبس قميصاً أو سراويل أو عمامة أو قلنسوة أو خفاً أو جورباً أو قفازاً أو برقعاً أو ثوباً مخيطاً ما كان » « 5 »
وكيف كان فالخبران يدلان على المنع من الثياب المخيطة الملصق بعضها ببعض بالخياطة ولعلهما يشملان الرداء والإزار الا ان العلة فيهما ضعف سندهما بالارسال
هامش
( 1 ) - المعتمد : 4 / 132 .
( 2 ) - مستدرك الوسائل : ب 26 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 3 ) - بحار الأنوار : 96 كتاب الحج والعمرة ب 28 ح 22 .
( 4 ) - في المصدر ( ولا ) وكذا في الموارد التي تليها .
( 5 ) - مستدرك الوسائل : ب 26 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .