تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
للمحرم ان يلبسه فقال : يلبس كل ثوب الا ثوباً واحداً يتدرعه « ( على ما في الفقيه وفي الوسائل اسقط قوله ( واحداً ) « 1 » وهذا ايضاً ظاهر في أن لبس كل ثوب جائز الا ما يكون مثل الدرع ولعله يشمل كل ما يكون كالدرع مثل القميص وكل ما كان ذي الكم والسراويل وان لم يكن مخيطاً . ومنها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال : نعم في كتاب على ( عليه السلام ) لا تلبس طيلساناً حتى تنزع ازراره وقال : انّما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل فامّا الفقيه فلا باس بان يلبسه » « 2 » . وفي صحيح يعقوب بن شعيب « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور ؟ قال : نعم وفي كتاب على ( عليه السلام ) : لا تلبس طيلساناً حتى تنزع ازراره وحدثني أبى انه انّما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل عليه » « 3 » . وهذان الصحيحان كما ترى يدلان على كون المانع الارتداع والزر لا كون اللباس مخيطاً وهذا ظاهر رواية معاوية بن عمار برواية الشيخ عليه الرحمة نعم روايته الأولى تدل على كون المانع وجود الازرار . ومما يشعر إلى اشتراط لباس المحرم بعض الشروط خبري علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وسهل عن أحمد بن محمد عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « 4 » الدالان على إعادة المحرم غسله ان لبس القميص قبل ان يحرم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ومن لا يحضره الفقيه : 2 / 341 ح 2618 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب تروك الاحرام ح 3 والكافي : 4 / 340 ح 8 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . والكافي : 4 / 340 / 7 . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الاحرام ح 1 و 2 . والكافي : 4 / 328 و 329 ح 4 و 8 .