ويمكن ان يقال : بحصر جواز المنطقة إذا كانت فيها نفقته كما يأتي في صحيح أبى بصير .
وأمّا الفتق بند فقال في الجواهر : ( الحاقه بالهميان المشدود على الوسط والمنطقة وعصابة القروح أولى من الحاقه بالخفين فالأقوى جوازه اختياراً والأحوط تركه ) « 1 »
وادعى بعض الاعلام أولوية جواز الفتق بند من جواز الهميان لأنه إذا كان شد الهميان لحفظ المال جائزاً يكون شد الفتق بند لحفظ البدن وتوقف أداء الحج عليه أولى .
وأمّا العمامة ففي صحيح عمران الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « المحرم يشد على بطنه العمامة ، وان شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره » « 2 » .
وظاهره جواز شدها على بطنه وعدم جواز رفعها إلى صدره ويمكن ان
يكون المراد ان لا يجعلها عريضة تشمل البطن إلى الصدر وفي صحيح أبى بصير « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال : لا ، ثمّ قال : كان أبى يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه » « 3 » .
وعلى هذا يقع التعارض بين الصحيحين وعن صاحب الحدائق رفع التعارض بينهما بان المراد من البطن في صحيح أبى بصير الصدر بقرينة قوله ( عليه السلام ) في صحيح عمران « ولا يرفعها إلى صدره » « 4 » وهكذا فعل صاحب الوسائل فإنه في
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام : 18 / 337 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 72 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 4 ) - الحدائق الناضرة : 15 / 441 .