تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠

وثانيهما : انه إذا بقي الطيب مدة من الزمان زال به ريحه هل يجوز للمحرم استعماله بالاكل مثلا أم لا ؟

الظاهر أنه يجوز ذلك نعم في مثل الزعفران الذي يطلب منه اللون والريح إذا بقي لونه مقتضى الأصل بقاء الحرمة والله هو العالم .

[ مسألة 30 ] « وجوب الامساك على الانف من الرائحة الطبية »

مسألة 30 : الأحوط وجوب الامساك على الانف من الرائحة الطيبة . لما في الاخبار من الامر به كقوله ( عليه السلام ) في صحيح معاوية بن عمّار : وامسك على انفك من الريح الطيبة « 1 » . وفي صحيح ابن بزيع قال : « رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) كُشف بين يديه طيب لينظر اليه وهو محرم فامسك بيده على انفه بثوبه من رائحته » « 2 » وظاهر قوله ( عليه السلام ) « وامسك على انفك » وان كان الامر به وجوباً الا انه حيث ورد في ما روى عن معاوية بن عمار في روايات بعضها متضمن لحصر المحرمات في الأربع « 3 » يمكن منع دلالته على الوجوب فيحمل على الاستحباب فإنه إذا كان المحرم من الطيب هذه الأربعة ويجوز شم غيرها كيف يجب الامساك على الانف من كل رائحة طيبة مطلقاً ؟ وأما صحيح ابن بزيع فهو مشتمل على فعل الإمام ( عليه السلام ) لا يدل الا على رجحان ما فعله لا خصوص الوجوب . اللهم الا ان يتمسك بصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 9 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 14 .