تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
يثبت فيه للرجال يثبت للنساء إلا ما خرج ، فإذا ثبت حرمة التزويج لهم ثبت حرمة التزويج لهنّ ، وإن اختلف معنى التزويج لكل منهما باتّحاد الزوجة والزوج ، ومن هنا لم يتوقف أحد في إثبات غير هذا الحكم من جهة التزويج والتوليد منه ونحو ذلك للنساء . وأما الثاني فالمراد جنسية المحرم بمعنى الشخص المتصف بالاحرام الّذي لا ريب في شموله للمذكر والمؤنّث كما هو واضح ، ومن ذلك كله يقوى اتّحاد المحرمة والمحرم في الحكم المزبور نحو التزويج في العدة ونكاح ذات البعل ، بل والزنا فيها كما عرفته سابقاً . بل لا إشكال عندهم في الأوّلين في عدم الفرق في الحرمة أبداً بين نكاح الرّجل ذات العدّة وبين نكاحها هي ، وان اختلفا في أوّلية الحرمة أبداً من العالم القادم وتبعية الآخر له . فتأمّل جيداً ، فإنه دقيق نافع ، ولعله لذا نفى الخلاف بعض أفاضل العصر عن كون إحرامها كإحرامه هنا ، وظاهره المفروغية من المسألة ، ولعلها كذلك . والله العالم « 1 » .

[ مسألة 23 ] « حكم توكيل المحرم للمحل على العقد بعد الخروج عن الاحرام »

مسألة 23 : هل يجوز للمحرم ان يوكل محلا على العقد له حال الاحلال وخروجه عن الاحرام أم لا يجوز ؟ فنقول اما الحكم التكليفي في هذا التوكيل فالظاهر جوازه لان ما هو المحرّم على المحرم العقد والتزويج حال الاحرام مباشرة أو بالتوكيل وأمّا مجرد التوكيل
هامش
( 1 ) - راجع جواهر الكلام : 19 / 452 .