ليس نكاحاً وأمّا حكمه الوضعي فقال في الجواهر : ( صح بناء على عدم اعتبار امكان وقوع الموكل فيه من الموكل حال الوكالة ) « 1 »
وحققه في كتاب الوكالة من هذا الكتاب الكبير والتأليف الذي لا يرزق التوفيق له الّا من كان مؤيداً بالامدادت الغيبية والعنايات الربانية شكر الله مساعيه الثمنية ومساعي سائر علمائنا العاملين حفّاظ الشريعة حيث قال في شرائط متعلق الوكالة : ( الثالث : ان يكون مملوكاً للموكل اتفاقاً منّا كما في جامع المقاصد فلو وكله على طلاق امرأة سينكحها أو عتق عبد سيملكه أو بيع ثوب سيشتريه لم يصح نعم لو وكله على شراء عبد وعتقه أو ثوب وبيعه جاز ثمّ ذكر ما في جامع المقاصد من أن منه يعنى من الثاني ما لو قال : طلق زوجتي ثلاثاً فإنه يكون وكيلا في الرجعتين بينهما وذكر ما أورد عليه بأن ذلك توكيل في تصرف لا يملكه الموكل وقت التوكيل فان الرجعة انما يملكها بعد الطلاق محقه ان لا يصح ،
ثمّ ذكر ما أجاب هو يعنى صاحب جامع القاصد عن هذا الاشكال بنفي البعد عن أن يقال إن التوكيل في مثل هذا جائز لأنه وقع تابعاً لغيره يعنى تو كيله على طلاق امرأته مثل ما وكله في شراء شاتين وبيع إحداهما امّا لو وكله على ما لا يملكه
استقلالا كما لو وكل على طلاق زوجة سينكحها لم يصح والفرق بين وقوع الشيء أصلا وتبعاً كثير لان التابع وقع مكملا بعد الحكم بصحة الوكالة واستكمال أركانها وقد وقع الايماء إلى ذلك في التذكرة .
ثمّ قال صاحب الجواهر : ( قلت : وقد تبعه عليه كل من تأخر عنه ونظروه في الوقف على المعدوم اصالة وتبعاً ) .
ثمّ قال : ( لكن الانصاف انه ليس بشيء عند التأمل ، فان النظائر لا تصلح لان
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام : 18 / 299 .