تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
هذا خلافاً لما حكى عن الخلاف والكافي والغنية . والسرائر والوسيلة . فحرّموها مؤبداً كذات العدة « 1 » وليس لهم دليل ظاهر في ذلك غير دعوى الاجماع الموهون بدعوى غيرهم الاجماع على خلاف ذلك وغير القياس الذي ليس في مذهبنا . نعم قال في الجواهر « 2 » : قد يستفاد مما في الفقيه وجود خبر دال حيث قال : وقال ( يعنى أبا عبد الله ) ( عليه السلام ) : « من تزوج امرأة في احرامه فرق بينهما ولم تحل له ابداً » وفي رواية سماعة : « لها المهر إن كان دخل بها » « 3 » لكن مثل ذلك غير كاف في مثل هذا الحكم . أقول : هذا الخبر على فرض حجيته لا يدل على أزيد من أن لها المهر ولا ارتباط له بمسألتنا هذه . وهل يترتب هذا الحكم على الاحرام الفاسد من أول الأمر وعلى الذي أفسده بعد وقوعه صحيحاً ؟ لا ريب في أنه لا يترتب على الأول لأنه لم يقع في حال الاحرام وفي ترتبه على الثاني نظر يمكن نفيه بالأصل وعدم الدليل .

[ مسألة 22 ] « الحاق النكاح المنقطع بالدائم »

مسألة مسألة مسألة 22 : قال في الجواهر : « الظاهر الحاق المنقطع بالدائم هنا مع احتمال العدم » « 4 » وظاهره عدم الجزم بالحكم ولعله لامكان دعوى ظهور
هامش
( 1 ) - راجع جواهر الكلام : 29 / 451 . ( 2 ) - راجع جواهر الكلام : 29 / 451 . ( 3 ) - من لا يحضره الفقيه : 2 / 361 ح 2711 و 2712 . ( 4 ) - جواهر الكلام : 18 / 300 .