بن عمّار : وقال : في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل قال : عليه بدنة . فإنه يقيد به الاطلاق المذكور ومضافاً إلى ضعف الخبر المذكور فيه دم شاة « 1 » .
وفيه : امّا أولوية المس لكون كفارته البدنة من النظر لأنه أفحش من النظر
ففيها : ان الأولوية بذلك ممنوعة فلعل افتراق المس والنظر في الكفارة كان لوجه آخر وحكمة أخرى .
وأما صحيح معاوية فلفظه على نقل الوسائل عن الكافي ( أو ينزلها ) وفي الأصل الكافي الموجود عندنا ( وينزلها ) بالواو الوصلية كما هو كذلك في الجواهر ولذا لا يتم الاستدلال به ويمكن حمله على الاستحباب أو الاستمناء واما ضعف الخبر فخبر محمد بن مسلم كما أشرنا اليه ضعيف بابن أبى حمزة ولكن ما رواه الحلبي حسن أو صحيح وفيه ( يهريق دم شاة )
وعلى كل ذلك الصواب هو الاخذ بصحيحى الحلبي والمسمع وحمل هذا الحديث على الاستحباب والله هو العالم .
[ مسألة 18 : ] من نظر إلى أهله
مسألة 18 : لو نظر إلى امرأته فإن لم يكن بشهوة ولم يكن معتاد الامناء به لا شيء عليه ولوا منى للأصل الجاري في كل فعل شك في حرمته أو في تعلق الكفارة به فمقتضى الأصل جواز ارتكابه وبراءة الذمة عن تعلق الكفارة اليه .
مضافاً إلى دعوى قطع الأصحاب بجوازه وعدم تعلق كفارة به بل دعوى
هامش
( 1 ) - وسائل أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1 .