وما يمكن ان يقال في تقريب التعارض وجهان :
الأول : كون المواقعة فيما دون الفرج أغلظ من العبث المذكور فالحكم عليه بالحج من قابل أولى من الحكم به على الذي عبث بذكره كما أن الحكم بعدم الحج في القابل على الذي عبث بذكره أولى من الحكم بعدمه على الذي وقع على أهله .
الثاني : ان يقال : باستلزام مواقعة الأهل للامناء فهو فرد من افراد الاستمناء
فيلزم من ذلك وقوع التعارض بين الطائفتين الا ان التعارض على الوجه الأول يكون بين مفهوم كل واحد منهما مع منطوق الآخر وعلى الوجه الثاني التعارض واقع بين المنطوقين وبعد ذلك لا ريب في تقديم الصحيحين على الموثق وحمله على الاستحباب .
فقه الحج — صفحة 199
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٩٩