تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
أصابا فيه ما أصابا » « 1 » وفي موثق محمد بن مسلم المروي في النوادر : « ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك وحتَّى يعود إلى المكان الَّذي أصابا فيه ما أصابا » « 2 » وفي خبر سليمان بن خالد : « ويفرق بينهما حتَّى يفرغا من المناسك وحتَّى يرجعا إلى المكان الَّذي أصابا فيه ما أصابا » « 3 » . وفي خبر علي بن أبي حمزة : « ويفترقان من المكان الَّذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة » « 4 » ومورد هذه الروايات كلّها وظيفتهما في الحجة الأولى . ويمكن رفع التنافي بينهما بأن يقال : إنَّ المراد من الرجوع الرجوع إلى أهله ووطنه وإنَّهما لا يجتمعان حتى إذا قضيا المناسك كلها فإن كانا في الرجوع يمران على هذا المكان لا يجتمعان حتَّى يرجعا إلى ذلك المكان . ويؤيد هذا ما في صحيح الحلبي « حتَّى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الَّذي أصابا فيه » « 5 » فلأنَّ المراد من نفر الناس نفرهم من منى يوم النفر . ولكن يقع التنافي بيّنه وبين قوله : حتى يبلغ الهدي محله إلا أن يقال بدلالة الطائفة الأولى على إحداث ما أحدثا قبل الوصول إلى منى وفي مكان يرجعان إليه بعد النفر فيقيد بها هذا حتَّى يكون النتيجة إن أحدثاه قبل المنى لا يجتمعان حتَّى يقضيا المناسك كلها وينفرا من منى ويرجعا إلى ذلك المكان وإن أحدثا بعد الوصول إلى منى يجتمعان بعد الإحلال بالذبح فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل : ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 14 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 15 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 . ( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 14 .
فقه الحج — صفحة 178 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني