يجد فشاة » « 1 » .
وصحيحه الآخر « في رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمداً قال : يطوف وعليه بدنة » « 2 » وغيرهما من الرّوايات إذاً فلا فرق في وجوب الكفارة قبل المزدلفة أو بعدها .
وأمّا المسألة الثانية : [ فيمن جامع بعد المشعر وطاف ثلاثة أشواط فما دون . ]
فكذا قال في الجواهر : ( لا خلاف أجده كما اعترف به
غير واحد فيه ) « 3 » .
واستدل له بصحيح معاوية الثاني لصدق قبل أن يطوف ما لم يتم طوافه لأنَّ المركب لا يتم إلا بجميع أجزائه .
ولكن يمكن أن يقال : إنَّ قوله : « قبل أن يطوف » ظاهر في قبل الشروع في الطواف وعلى ذلك فمقتضى الأصل صحة حجه وبراءة ذمته عن البدنة اللهم إلا أن يثبت لاثبات البدنة عليه بالإجماع أو بفتوى المشهور .
وأمّا خبر حمران عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشى فقد أفسد حجه » « 4 » فمضافاً إلى ما في سنده من الضعف لا يحتج به لقيام الإجماع على خلافه فيحمل على مطلق النقص منه .
وأما خبر خالد بياع القلانس « 5 » الدال على أنَّ على الموسر بدنة وعلى الوسط بقرة وعلى الفقير شاة إن أتى أهله من عليه طواف النساء فقد قال في
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 16
( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 .
( 3 ) - جواهر الكلام : 20 / 364 .
( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .
( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .